حقوق العمال وواجباتهم
الجزء ١ · صفحة ١٧فبعد الاطلاع على بعض معاني الواجب في اللغة فإن الذي يعنينا في هذا البحث هو التعريف الأول الذي سقته سالفا والذي أتى بمعنى لزم.
أما في اصطلاح الفقهاء أي في الفقه الإسلامي، فقد عُرّف الواجب بأنه: المطلوب فعله
طلبا جازما، فهو ما في فعله الثواب وفي تركه العقاب (?).
وعُرف أيضاً: " ما ذم شرعا تاركه قصدا مطلقا" (?).
ومنهم من عرفه أيضا: " ما أمر به الشارع على وجه الإلزام" (")، فالمقصود (ما أمر) ليخرج غير المأمور به كالمحرم والمكروه، والمباح لذاته، فبقي المندوب فإنه يشمله التعريف ولذلك قيده بقوله: (على وجه الإلزام)؛ لأن المندوب وإن كان مأمورا به إلا أنه ليس على وجه، الإلزام، بل من أجل الأفضلية (1)
فمن خلال ما أوردته من تعاريف العلماء السابقين لتعريف الواجب، فإني أميل إلى التعريف
الأخير؛ الذي يتناسب مع التعريف اللغوي والذي يعنينا في هذا البحث.
ثانيا: تعريف الحق لغةً واصطلاحاً.
تعددت معاني الحق في اللغة كل حسب السياق الذي يأتي فيه ومن ذلك معنى الحق: الحق نقيض الباطل، حقَّ الشيء يَحقُ حَقاً أَي وَجَبَ وُجُوباً. وتقول: يُحقُّ عليك أن تفعل كذا،
الله
بن حميد
طلعة الشمس شرح شمس الأصول، ط ?، مصر: دار الكتاب المصري /
1 السالمي، نور الدين عبد ا 1434 هـ / 2012)، ص 804.
ابن المبرد، غاية السول إلى علم الأصول، تحقيق: بدر بن ناصر السبيعي، ط 1، (الكويت: غراس للنشر والتوزيع
والإعلان 1433هـ – 2012م)، ص 49.
4
المنياوي، الشرح الكبير، مرجع سابق، ص ??.
نفس
المصدر السابق، ص??.
??