حقوق العمال وواجباتهم
الجزء ١ · صفحة ٤٤عاتق العامل من بينها: " أن يلتزم بتنفيذ تعليمات السلامة والصحة المهنية المقررة بالمنشأة سواء بمقتضى القانون أو اللوائح والقرارات المنفذة له أو نظم ولوائح العمل وتعليماته" (?).
ومن خلال الاطلاع على النظم القانونية، فقد رتب واضعو قانون العمل العماني جملة من الجزاءات جراء الإخلال بهذا الالتزام وذلك وفق ما جاءت به المادة (40)، حيث نصت على جملة من الحالات التي توجب فيها فصل العامل من عمله، دون سابق انذار، أو اخطار، ولا يحصل على إثرها أي مكافأة فكان من ضمنها: " إذا لم يراع التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال ومكان العمل رغم إنذاره كتابة بشرط أن تكون التعليمات مكتوبة ومعلقة في مكان ظاهر من شأن مخالفتها الحاق ضرر جسيم بمكان العمل أو العمال" (2).
وكان
فمن خلال ما أوردته في هذه الحالة من المادة (40) التي يحق لصاحب العمل أن يفصل فيها العامل، وبالنظر إلى المادة نفسها يتبين لي أن الفصل يكون بشروط وهي أن تكون التعليمات واللوائح مكتوبة، وأيضا قبل ذلك انذار العامل كتابة، فإني أرى فيه فسحة جيدة للعامل؛ حتى لا يتسرع صاحب العمل لإنهاء عقد العامل وفصله، والأمر قد يكون هنا أهون من الالتزام في المطلب الأول كما أشرت إليه سابقا.
وزارة القوى العاملة قانون العمل العماني، مرجع
? نفس المصدر السابق، ص 15.
??