حقوق العمال وواجباتهم: دراسة فقهية مقارنة بقانون العمل العماني الرواحي، أحمد بن راشد بن علي

حقوق العمال وواجباتهم

الجزء ١ · صفحة ٤٦

في هذا الفصل سأقوم بتبيين الحقوق التي تثبت للعامل في ضوء الشريعة مقارنا مع ما جاء

في قانون العمل العماني وسأقتصر ذكر أهم مبحثين تناولا حقوق العامل.

المبحث الأول:

حق العامل في الأجرة ومكافأة نهاية الخدمة.

الحق الأول: حق العامل في الأجرة.

إن أجرة العامل تثبت له تلقاء العقد المبرم بينه وبين صاحب متى ما التزم الطرف الأول أي العامل بكل التزاماته الملقية على عاتقه فحق العامل من الأجرة مبنية على التزاماته واستيفائه لتلك الالتزامات وعدم الإخلال بها، حينها يثبت للعامل حق الأجرة وتكون بالنسبة لصاحب العمل واجب وجب عليه الإيفاء.

وهناك بعض الأمور التي لابد أن تكون واضحة لدى الطرفين أي العامل وصاحب العمل

وهي كالتالي:

أولا: تحديد الأجرة.

تعتبر الأجرة في الإسلام من ضمن أركان الإجارة، وأركان الإجارة أربعة: الصيغة،

والعاقدان، والعوض ومحل العقد (العمل).

والإجارة في اللغة: "اسم للأجرة وهي ما أعطيت من أجر في عمل " (?)، وقد سماها أهل

المدينة بيعا والمقصود منه بيع

المنفعة ولهذا سمي البدل في

هذا العقد أجرة، وسمى الله بدل الرضاع

أجرا بقوله: {فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن (الطلاق: (6)، والأجرة بدل المنفعة لغة ولهذا سمي

1

انظر: الفراهيدي كتاب العين مرجع سابق، ج 6، ص 173.

41