القواعد الفقهية عند أبي مسلم البهلاني
الجزء ١ · صفحة ٣٤القطعي " (?).
المطلب الثاني: الفرق بين القاعدة والضابط الفقهي
لم يفرق كثير من العلماء بين
القاعدة والضابط، فيطلقون القاعدة على الضابط والعكس؛
فكلاهما أمر كلي يساعد على ضبط الجزيئات والفروع المنضوية تحته وقد نهج بعد ذلك علماء القواعد على التفريق بينهما، وهو أمر حسن ينم عن تطور جلي في علم القواعد، والتفريق عندهم
بالآتي:
-1
"القاعدة تجمع فروعا من أبواب شتى، والضابط يجمعها من باب واحد" ((2)).
(2) - القاعدة غالبا ما تكون محل اتفاق بين المذاهب، أما الضابط فعكس ذلك؛ حيث إن كثيرا على رأي مذهب من المذاهب الإسلامية أو حتى وجهة نظر فقيه واحد (?).
منها مبني
(?) الشاطبي، إبراهيم بن موسى بن محمد الموافقات تحقيق أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، ط?. (د. م: دار
ابن عفان، (1417) هـ / (1997) م)، ج?، ص (84).
(?) ابن نجيم زين الدين بن إبراهيم بن محمد الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان، ط (1). (بيروت: دار
الكتب العلمية، (1419) هـ / (1999) م)، ص (137).
(?) آل بورنو، محمد صدقي بن أحمد
بن
محمد موسوعة القواعد الفقهية، ط ا. (بيروت: مؤسسة الرسالة،
(1424) هـ / (2003) م)، ج ?، ص (35).
(??)