القواعد الفقهية عند أبي مسلم البهلاني
الجزء ١ · صفحة ٦٩المبحث الأول: "ما أشبه الشيء فهو مثله"
المطلب الأول: سياق ذكر القاعدة
وردت القاعدة في مسألة الاختلاف في نقض الوضوء بالمعاصي، وذلك أن الخلاف فيها
يشمل ما عدا الشرك من المعاصي حتى ما ورد به النص كالغيبة؛ لأن ما أشبه الشيء فهو
مثله (?) (?)
المطلب الثاني: شرحها
ما أشبه شيئا في صفة أو علة أو حالة فإنه يعطى حكمه قياسا عليه، بشرط أن يكون
الشبيه لم يرد
بحكمه
نص، وهذه القاعدة قريب من القاعدة المشهورة: "ما قارب الشيء يعطى
حكمه (?) إلا أن الأخيرة أعم حسب ما يظهر؛ فيلزم من وجود المشابهة وجود المقاربة، ولا يلزم
من وجود المشابهة وجود المقاربة.
المطلب الثالث: فروعها الفقهية
حمل سائر المعاصي فيما عدا الشرك على الغيبة وغيرها مما ورد به الخبر في الخلاف الوارد
في نقض الوضوء بالمعاصي ((4)
(?) البهلاني، نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر، مرجع سابق، ج (1)، ص (434).
(?) وردت القاعدة بلفظها في الكتاب ثلاث مرات أولاها في كتاب أصول الفقه ج (1)، ص (165). ثانيها في كتاب الطهارات ج (1)، ص (434). ثالثها في كتاب الصلاة ج (3)، (359).
(?) السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، الأشباه والنظائر، ط (1). (بيروت: دار الكتب العلمية، (1411) هـ / (1990) م)،
ص ???.
((4)) انظر: البهلاني، نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر، مرجع سابق، ج (1)، ص (434).
(??)