زواج الصغير: حكمه وأحكامه دراسة فقهية مقارنة بقانون الأحوال الشخصية العماني الصبحي، علي بن ناصر بن محمد

زواج الصغير حكمه وأحكامه

الجزء ١ · صفحة ١٦

11

وعرفه الدكتور وهبة الزحيلي أنه عقد يتضمن إباحة الاستمتاع بالمرأة بالوطء والمباشرة والتقبيل والضم وغير ذلك، إذا كانت المرأة غير محرم بنسب أو رضاع أو صهر "".

وعرف أيضا أنه " عقد يفيد حل استمتاع كل من الزوجين بالآخر على الوجه

الذي شرعه الله، وبه تثبت الحقوق والواجبات التي تلزم كل منهما."

والذي يظهر من تعريفات الفقهاء المعاصرين للزواج أنهم عرفوه نظراً إلى آثاره المترتبة عليه، فالزوجان تترتب عليهما بعض الآثار بسبب العلاقة الزوجية الجامعة بينهما، ومن الآثار

المترتبة حسن العشرة والتعاون بينهما، وعلمهما بما لهما من حقوق وما عليهما من واجبات

وتبادل المصالح بينهم.

يظهر لنا من خلال عرض تعريف الزواج لغةً واصطلاحاً أن هناك تشابه في التعريف، فعبارات الفقهاء كلها تدور حول معنى الاقتران والازدواج، وهو المراد بتعريف الزواج

لغة.

وجاء في المادة الرابعة من قانون الأحوال الشخصية تعريف الزواج بأنه: عقد شرعي

بين رجل وامرأة غايته الإحصان وإنشاء أسرة مستقلة برعاية الزوج على أسس تكفل لهما

تحمل أعبائها بمودة ورحمة. "

المطلب الثاني: مفهوم الصغير:

الفرع الأول: مفهوم الصغير في اللغة:

الصغير في اللغة يأتي بمعنى الشيء القليل، يقال صغير الجسم أي قليل الجسم، ويقال صغير العمر أي قليل العمر، ويأتي بمعنى الشيء الحقير والذليل، " والصاد والغين والراء أصل صحيح يدل على قلة وحقارة من ذلك الصغر: ضد الكبر. والصغير: خلاف

الزحيلي، وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، ط ?، دار الفكر، 1405هـ - 1985)، ج?، ص 6513. سيد سابق، فقه الأسرة، ط?، (بيروت لبنان دار الكتاب العربي، ????هـ. ????م)، ج?، ص?. عبدالله بن خميس الشقصي، موسوعة القوانين العمانية قانون الأحوال الشخصية رقم (??/??)، ط1، (1415هـ، 2004م)، ص 202.

??

??