زواج الصغير: حكمه وأحكامه دراسة فقهية مقارنة بقانون الأحوال الشخصية العماني الصبحي، علي بن ناصر بن محمد

زواج الصغير حكمه وأحكامه

الجزء ١ · صفحة ٢١

واللائي لَم يَحِضْنَ " " وهذا دليل واضح على صحة الزواج لأن العدة لا تكون إلا بعد الطلاق، والطلاق لا يكون إلا بعد الزواج، فدل ذلك على جواز زواج الصغيرة قبل البلوغ. قوله تعالى وإنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتُمَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ

النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلُثَ وَرُبَعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْعْنُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا

، (سورة النساء: الآية 3).

وجه الدلالة. من

الآية الكريمة:

به

لفظ اليتيم يطلق على من توفي أباه وهو لم يبلغ بعد، ولفظ اليتامى إن كان أريد

اليتم الشرعي فينطبق على الصغيرات اللاتي لم يبلغن".

قال ابن حجر: "وفيه جواز تزويج اليتامى قبل البلوغ لأنهن بعد البلوغ لا يقال

لهن يتيمات إلا أن يكون أطلق استصحابا لحالهن"

قوله تعالى {وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ … (سورة النور: الآية (32).

وجه الدلالة من الآية الكريمة:

" أن الآية ذكرت الأيم وهى اسم لأنثى من بنات آدم - عليه الصلاة والسلام -

كبيرة كانت أو صغيرة لا زوج لها "4.

—

ابن

كثير، عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي، تفسير القرآن العظيم، المحقق: محمد حسين شمس الدين، ط 1، (بيروت، دار الكتب العلمية منشورات محمد علي بيضون، 14?? هـ)، ج?، ص 181. ينظر: أثير الدين الأندلسي، أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف البحر المحيط في التفسير، المحقق: صدقي محمد جميل، (بيروت، دار الفكر، 1420 هـ)، ج 3، ص 504.

3 ابن حجر، أبو الفضل، أحمد بن علي بن حجر، فتح الباري شرح صحيح البخاري، د. ط، (بيروت، دار المعرفة، ???? هـ)، ج ?، ص 241.

الكاساني، علاء الدين، أبو بكر بن مسعود الحنفي، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ط2، (بيروت، لبنان، دار الكتب العلمية، 1406 هـ - ???6 م)، ج ?، ص 240.

16