زواج الصغير حكمه وأحكامه
الجزء ١ · صفحة ٢٥أدلة الفريق الثاني القائل بعدم جواز تزويج الصغير والصغيرة:
استدل أصحاب الفريق الثاني القائلون بعدم جواز تزويج الصغير والصغيرة بالكتاب
والسنة والمعقول.
أولاً: الكتاب:
قال تعالى: {وَابْتَلُوا الْيَتُمَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا
فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَهُمْ … ، (سورة النساء: الآية 6).
وجه الدلالة من الآية الكريمة:
في هذه الآية بين الله عز وجل أن بلوغ سن الزواج علامة واضحة تشير إلى انتهاء مرحلة الصغر، والآية الكريمة قرنت الزواج بالبلوغ، فجعلت الزواج مترتب على البلوغ. كما أن في إثبات العقد قبل البلوغ فيه ضررٌ محض بالصغير، ولا يستفاد من العقد قبل البلوغ ولا
تظهر ثماره وآثاره، ولو صح زواج الصغار لما كان لهذه الاعتبارات والغايات أي معنى. وقد اعترض على ذلك:
البلوغ. "
بأن قوله تعالى: {حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، يعني القدرة على وطء النساء وليس
(? قول تعالى: {وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا، (سورة الأنعام: الآية
. (164
وجه الدلالة
من الآية الكريمة:
دلت الآية الكريمة دلالة واضحة على منع عقد أحد على أحد إلا أن يوجب إنفاذ ذلك نص من القرآن أو السنة، ولا نص ولا سنة في جواز تزويج الأب ابنه الصغير.
السرخسي، المبسوط، مرجع سابق، ج 4، ص 192.
حزم، المحلي، مرجع سابق، ج ?، ص 462.
??