زواج الصغير: حكمه وأحكامه دراسة فقهية مقارنة بقانون الأحوال الشخصية العماني الصبحي، علي بن ناصر بن محمد

زواج الصغير حكمه وأحكامه

الجزء ١ · صفحة ٤٥

أولاً: السنة النبوية:

.1

أبو هريرة -رضي الله عنه - قال: قال رسول الله: "البكر تستأمر، والثيب

تشاور، قيل يا رسول الله، إن البكر تستحي قال: سكوتها رضاها". 1

وجه الدلالة من الحديث الشريف:

دل ظاهر الحديث على أن الثيب الصغيرة لا يزوجها أبوها لأنها ثيب يرجى مشورتها

فلا ينفذ العقد عليها. 2

وأجيب عليه:

بأن هذا اللفظ يتناول ثيبا تكون من أهل المشاورة والصغيرة ليست بأهل المشاورة

فلا يتناولها الحديث.

ما رواه أبو هريرة -رضي الله عنه - عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا تنكح البكر

حتى تستأذن ولا الثيب حتى تستأمر قيل يا نبي الله كيف إذنها قال إذا سكتت فهو رضاها".

وجه

الدلالة من الحديث النبوي الشريف:

قالوا بأن اليتيمة اسم للصغيرة في اللغة، ولأن الثيوبة دليل العلم بمصالح الزواج،

ولأن حدوثها يكون بعد العقل والتمييز عادة وقد حصل لها بالتجربة والممارسة، وهذا إن لم

أحمد بن حنبل، مسند الإمام أحمد بن حنبل، مرجع ينظر: السرخسي المبسوط، مرجع سابق، ج?، ص???. السرخسي المبسوط، مرجع سابق، ج 4، ص 197.

سابق

ح ????، ج ??، ص??.

4 الأصبهاني، أبو نعيم، أ أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق، المسند المستخرج على صحيح مسلم، ح???? المحقق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي، ط 1، لبنان، بيروت، دار الكتب العلمية، 1417هـ. 1996م)، ج 4، ص 84.

40