زواج الصغير حكمه وأحكامه
الجزء ١ · صفحة ٤٤وجه الدلالة من الآية الكريمة:
وجهوا هذه الآية بأن الأيم هي كل أنثى ليس لها زوج سواء كانت صغيرة أو كبيرة،
بكراً أو ثيبا، فتثبت ولاية الإنكاح على العموم إلا من خص بدليل، ولا دليل على استثناء
الصغيرة الثيب
من هذا العموم.
ثانيًا: السنة النبوية:
استدلوا من
السنة استثمار اليتيمة في أمر زواجها، ومن ذلك ما رواه أبو هريرة –
رضي الله عنه - عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال " تُسْتَأْمرُ اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها، وإنْ
أبَتْ، فلا جواز علَيْها" ?
وجه الدلالة من الحديث النبوي:
استدلوا بهذا الحديث على أن اليتيمة تستأذن، وبمفهوم المخالفة يفهم منه أن
غير
اليتيمة – وهي ذات الأب - لا تستأذن إلا ما أجمع عليه الجمهور من استثمار الثيب البالغة."
ثالثاً: القياس:
استدلوا بالقياس، حيث قاسوا الصغيرة الثيب على الصغيرة البكر، والعلة الجامعة
بينهما الصغر، إذا ليس للصغيرة إرادة معتبرة، سواء كانت ثيبا أو بكرا.
أدلة المذهب الثاني:
استدل أصحاب هذا المذهب على عدم جواز ثبوت ولاية التزويج للأب على
الصغيرة الثيب بغير إذنها بأدلة من السنة والمعقول.
ينظر، الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، مرجع سابق، ج2، ص 241. النسائي، أبو عبد الرحمن، أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، سنن النسائي، ح ????، ط?، (مصر، القاهرة، المكتبة التجارية الكبرى، 1348هـ - 1930م)، ج ?، ص 64.
" ينظر، ابن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، مرجع سابق، ج 3، ص 34.
ينطر، السرخسي، المبسوط، مرجع سابق، ج 4، ص 217-218.
??