زواج الصغير: حكمه وأحكامه دراسة فقهية مقارنة بقانون الأحوال الشخصية العماني الصبحي، علي بن ناصر بن محمد

زواج الصغير حكمه وأحكامه

الجزء ١ · صفحة ٥٠

أولا: القياس

قاس أصحاب هذا المذهب عقد الأولياء على عقد الأب وعقد الجد، وقالوا بأن

العلة الجامعة بينهما هو كون هذا العقد عقداً بولاية مستحقة بالقرابة فلا يثبت فيه خيار

البلوغ.

ثانيا: المعقول:

استدلوا بالمعقول فقالوا بأن الولاية لم تشرع في غير موضع النظر وذلك صيانة عن

الإفضاء إلى الضرر، وإذا صح النظر قام عقد الولي مقام عقده بعد بلوغه، فلا يثبت لهما

الخيار ".

الرأي الراجح

بعد عرضي لأدلة كل مذهب أرى أن الراجح هو ثبوت خيار البلوغ للصغير والصغيرة عند بلوغهما، فلهما فسخ العقد أو إبقائه إذا زوجهما الأولياء دون الأب؛ وذلك لأن الولي من غير الأب لن يكون بنفس القدر من الشفقة الموجودة في الأب، فنقصان الشفقة والرحمة والقصور في رأي الأولياء غير الأب تثبت الخيار للصغير والصغيرة بفسخ العقد أو إبقائه إذا بلغا لأنهما سيصبحان راشدين. كما أن الزواج قد يشتمل على مصالح وأغراض كثيرة، فالأب ينظر لولده أحسن لما ينظر لنفسه ويتحرى المصلحة والفائدة لولده في زواجه، هذا بخلاف الأولياء فقد لا يرون مصلحة الطفل في الزواج مثل ما يراها الأب، وقد يترتب ضرر ومفسدة على هذا الزواج، ولتدارك ما قد يقع من ضرر على الصغير والصغيرة من تزويج الأولياء لهما كان لابد من إثبات خيار البلوغ.

ا ينظر: السرخسي، المبسوط، مرجع سابق، ج 4، ص 215.

2 الزيعلي، تبيين الحقائق شرح کنز الدقائق، مرجع سابق، ج? ص???، بتصرف. ينظر: السرخسي، المبسوط، مرجع سابق، ج 4، ص216.

ينظر: الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، مرجع سابق، ج2، ص246.

45