ضمان ناظر الوقف: دراسة فقهية مقارنة بالقانون العماني شعبان، مولد آدم

ضمان ناظر الوقف

الجزء ١ · صفحة ١٨

تمهيد

يتحدث الباحث في هذا المبحث عن تعريف الوقف لغة واصطلاحا وأدلة مشروعته، كما

يتحدث أيضا عن أركان الوقف، ويختم حديثه في هذا المبحث بالحديث عن تعريف ناظر الوقف و شروطه، لذلك يتكون هذا المبحث من ثلاثة مطالب تالية، ولكل مطلب فروع كما سيتبين.

المطلب الأول: تعريف الوقف لغة واصطلاحا وأدلة مشروعيته

بداية يبدأ بالتعريف عن عين الموضوع، أصله الوضعي ثم في حقيقته الشرعية، وبعد ذلك يذكر ما يثبت وجوده في الشريعة الإسلامية، فيتكون هذا المطلب من ثلاثة فروع آتية:

الفرع الأول: تعريف الوقف لغة

الوقف من وقف يقف، يتعدي ولا يتعدى. ولا يقال في شيء أوقفت إلا أنهم يقولون

للذي يكون في شيء ثم ينزع - عنه: قد أوقف.

ويأتي الوقف بمعان كثيرة، منها الإقلاع عن الأمر، تقول: وقفت عن الأمر إذا أقلعت

عنه، ومنها التبيين، تقول: وقفت الحديث بينته والموقفان من المرأة يداها وعيناها، وقيل: وجهها

?) القزويني، أحمد بن فارس بن زكرياء، أبو الحسين (ت 395هـ)، معجم مقاييس اللغة. المحقق. عبد السلام محمد هارون.

د. ط. (د. م.) دار الفكر. ????هـ - ????م)، ج 6، ص ??. باب: (و ق ف).

?