ضمان ناظر الوقف
الجزء ١ · صفحة ٢١المالكية: عرف المالكية الوقف بأنه: "إعطاء منفعة شيء مدة وجوده لازما بقاؤه في ملك
معطيه ولو تقديرا".
وقيل: جعل منفعة مملوك ولو بأجرة أو غلته لمستحق بصيغة مدة ما يراه المحبس". 4) الشافعية: عرف الشافعية الوقف بأنه حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع
التصرف في رقبته على مصرف مباح موجود ".
5) الحنابلة: عرف الحنابلة الوقف بأنه: "تحبيس الأصل، وتسبيل الثمرة".
1- الحطاب، محمد بن محمد بن عبد الرحمن (ت) 954هـ)، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل. ط2. الناشر: (د. م.:
دار الفكر. 1412هـ - ????م)، ج 6، ص 18.
2- الخلوتي،
أحمد
بن محمد (ت) 1241هـ)، بلغة السالك لأقرب المسالك (حاشية الصاوي على الشرح الصغير). الناشر:
د. ط. (د. م. دار المعارف. د. ت)، ج 4، ص 97.
- الأنصاري، زكريا بن محمد بن زكريا (ت 926هـ، أسنى المطالب في شرح روض الطالب. المؤلف: زكريا بن محمد بن
زكريا، زين الدين أبو يحيى السنيكي. د. ط. (د. م) دار الكتاب الإسلامي. د. ت)، ج?، ص 457، و الشربيني، محمد بن أحمدت ???هـ)، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج. ط 1. (د. م: دار الكتب العلمية.1415هـ – 1994م)،
ج ?، ص 522.
ابن
قدامة، عبد
الله
أحمد
بن
بن
محمد (541
620 هـ)، المغني. المحقق: الدكتور عبد بن عبد المحسن التركي،
الله
الدكتور عبد الفتاح محمد الحلو، الناشر: ط?. (الرياض): دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع 14170 هـ - 1997
م)، ج ?، ص 184.