ضمان ناظر الوقف: دراسة فقهية مقارنة بالقانون العماني شعبان، مولد آدم

ضمان ناظر الوقف

الجزء ١ · صفحة ٢١

المالكية: عرف المالكية الوقف بأنه: "إعطاء منفعة شيء مدة وجوده لازما بقاؤه في ملك

معطيه ولو تقديرا".

وقيل: جعل منفعة مملوك ولو بأجرة أو غلته لمستحق بصيغة مدة ما يراه المحبس". 4) الشافعية: عرف الشافعية الوقف بأنه حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع

التصرف في رقبته على مصرف مباح موجود ".

5) الحنابلة: عرف الحنابلة الوقف بأنه: "تحبيس الأصل، وتسبيل الثمرة".

1- الحطاب، محمد بن محمد بن عبد الرحمن (ت) 954هـ)، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل. ط2. الناشر: (د. م.:

دار الفكر. 1412هـ - ????م)، ج 6، ص 18.

2- الخلوتي،

أحمد

بن محمد (ت) 1241هـ)، بلغة السالك لأقرب المسالك (حاشية الصاوي على الشرح الصغير). الناشر:

د. ط. (د. م. دار المعارف. د. ت)، ج 4، ص 97.

- الأنصاري، زكريا بن محمد بن زكريا (ت 926هـ، أسنى المطالب في شرح روض الطالب. المؤلف: زكريا بن محمد بن

زكريا، زين الدين أبو يحيى السنيكي. د. ط. (د. م) دار الكتاب الإسلامي. د. ت)، ج?، ص 457، و الشربيني، محمد بن أحمدت ???هـ)، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج. ط 1. (د. م: دار الكتب العلمية.1415هـ – 1994م)،

ج ?، ص 522.

ابن

قدامة، عبد

الله

أحمد

بن

بن

محمد (541

620 هـ)، المغني. المحقق: الدكتور عبد بن عبد المحسن التركي،

الله

الدكتور عبد الفتاح محمد الحلو، الناشر: ط?. (الرياض): دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع 14170 هـ - 1997

م)، ج ?، ص 184.