ضمان ناظر الوقف: دراسة فقهية مقارنة بالقانون العماني شعبان، مولد آدم

ضمان ناظر الوقف

الجزء ١ · صفحة ٢٠

2) الحنفية: عرف الحنفية الوقف بالتعريفين، أولهما لأبي حنيفة، وثانيهما لأبي يوسف و

محمد صاحبيه فقيل: حبس" العين على ملك الواقف والتصدق بالمنفعة".

ينسب هذا التعريف إلى أبي حنيفة، وقيل فيه أن الوقف لا يجوز عنده لأن نسبته إلى

ملك الواقف تنعدم المنفعة بذلك، والمنفعة بالمعدوم غير جائز، والصحيح أنه جائز عنده غير أنه

غير

لازم.

وقيل: "حبس العين على حكم ملك الله تعالى".

هذا التعريف لأبي يوسف ومحمد صاحبي أبي حنيفة، فهما ينسبان الملك إلى الله فيكون

الوقف حينئذ عندهما لازما لانتقال ملكيته إلى الله تعالى خلافا لأبي حنيفة حيث نسبه إلى

مالكه 4.

ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي (ت 1252 هـ)، رد المحتار على الدر المختار. ط2. (مصر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده. 1386 هـ = 1966 م)، ج 4، ص337.

ابن

عابدين رد المحتار المرجع نفسه. ج?، ص???.

المرغيناني، علي بن أبي بكر بن عبد الجليل، (ت 593هـ)، الهداية في شرح بداية المبتدي. المحقق: طلال يوسف.

د. ط. (بيروت: دار احياء التراث العربي د. ت.)، ج?، ص 150

4- المرغيناني، الهداية في شرح بداية المبتدي. المرجع نفسه. ج?، ص.15

4