ضمان ناظر الوقف: دراسة فقهية مقارنة بالقانون العماني شعبان، مولد آدم

ضمان ناظر الوقف

الجزء ١ · صفحة ٢٥

غير متمول فيه قال: فحدثت بهذا الحديث محمدا، فلما بلغت هذا المكان: غير

متمول فيه، قال محمد: غير متأثل مالا. قال: ابن عون: وأنبأني من قرأ هذا الكتاب أن فيه: غير متأثل مالا".

وجه الاستدلال: قوله عليه السلام " لو شئت حبست أصلها وتصدقت بها" دليل واضح

على مشروعية الوقف، لأن حبس الأصل والتصدق بها مفادهما الوقف".

ثالثا: من الإجماع

ينص

العلماء على مشروعية الوقف، وقد ورد في المغني ما يدل على ذلك، بعد ما استورد

المؤلف مجموعة من السلف الذين عملوا بالوقف، ذكر ما يلي:" وهذا إجماع منهم، فإن الذي قدر منهم على الوقف وقف، واشتهر ذلك، فلم ينكره أحد، فكان إجماعا"".

1- البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري. المحقق. د. مصطفى ديب البغا، كتاب الوصايا، باب الوقف - يكتب، رقم الحديث، 2620، الناشر: طه. (دمشق: دار ابن كثير، دار اليمامة. 1414 هـ - 1993 م)، ج 3، ص 1019، و النيسابوري، مسلم بن الحجاج صحيح مسلم، المرجع السابق، كتاب الوصية باب الوقف، رقم الحديث:

????، ج?، ص??.

2 الأنصاري، أسنى المطالب مرجع سابق. ج2، ص457.

ابن قدامة المغني مرجع سابق. ج?، ص 186.

?