ضمان ناظر الوقف: دراسة فقهية مقارنة بالقانون العماني شعبان، مولد آدم

ضمان ناظر الوقف

الجزء ١ · صفحة ٢٤

ثانيا: من السنة

أما

-1

من السنة فهناك أدلة كثيرة أيضا تدل على مشروعية الوقف منها ما يلي:

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إذا مات الإنسان انقطع عنه

عمله إلا من

ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو

له "

وجه الاستدلال: صدقة جارية عبارة تشمل الوقف أيضا، لأنه يستمر الانتفاع به ببقاء

أصله. 2

-?

عن ابن عمر، قال: " أصاب عمر أرضا بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم

يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط

هو

أنفس

عندي منه، فما تأمرني به؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال: فتصدق بها عمر، أنه لا يباع أصلها ولا يبتاع، ولا يورث ولا يوهب، قال: فتصدق عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب، وفي سبيل الله، وابن السبيل، والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، أو يطعم صديقا

1- النيسابوري، مسلم بن الحجاج بن مسلم، صحيح مسلم. المحقق. أحمد بن رفعت بن عثمان حلمي القره حصاري - محمد عزت بن عثمان الزعفران بوليوي - أبو نعمة الله محمد شكري بن حسن الأنقروي، كتاب الوصية، باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته، رقم الحديث ????، د. ط.) تركيا دار الطباعة العامرة 1334 هـ)، ثم صورها بعنايته: د. محمد زهير الناصر، وطبعها الطبعة الأولى عام 1433 هـ لدى دار طوق النجاة - بيروت، مع إثراء الهوامش بترقيم

الأحاديث لمحمد فؤاد عبد الباقي، والإحالة لبعض المراجع المهمة، ج?، ص??.

2- الأنصاري، أسنى المطالب مرجع سابق. ج2، ص 457.