ضمان ناظر الوقف
الجزء ١ · صفحة ٢٧يشترط أن يكون الوقف مسلما، فلا يصح وقف الكافر إلا عند الشافعية، وعند
الحنفية على قول.
التسليم
لأنه إخراج المال عن الملك فيلزم التسليم، وذلك عند المالكية، والحنابلة، وأبي حنيفة ومحمد، أما عند الشافعية وأبي يوسف فلا يشترط التسليم لأنه إزالة الملك غير محددة، وبما روي عن عمر وعلي رضي الله عنهما كانا قد وقفا و لم ينزعا أيديهما على العين، ويرى أصحاب القول الأول أنه يحتمل على عمر وعلي أنهما قد أسلما العين للناظر
فصح".
ويتم التسليم بعد أن يجعل للوقف قيما، كما يكون التسليم للمسجد بعد الأذان
والإقامة والصلاة فيه.
- الماوردي، علي بن محمد بن محمد بن حبيب ت 450 هـ)، الإقناع في الفقه الشافعي. (د. م: د. ن. د. ت. 119. و الكاساني، أبو بكر بن مسعود (ت) 587 هـ)، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع. ط2. (بيروت: دار الكتب العلمية. 1406 هـ - 1986 م)، ج ?، ص??? – ???.
2- الثعلبي، عبد الوهاب بن علي بن نصر (ت 422هـ)، التلقين في الفقة المالكي. المحقق: أبو أويس محمد بو خبزة الحسني التطواني، ط 1. (د. م دار الكتب العلمية،. 1425هـ - 2004م)، ج ?، ص 216. و الغدادي، علي بن عقيل بن محمد بن عقيل (ت 513 هـ)، التذكرة في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن محمد بن حنبل. تحقيق وتعليق: الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة. ط?. (الرياض): دار إشبيليا للنشر والتوزيع. 1422 هـ – 2001 م)، ص166.و الهاشمي، محمد بن أحمد. بن أبي موسى (ت) 428 هـ)، الإرشاد إلى سبيل الرشاد. المحقق: د. عبد الله المحسن التركي. ط 1. (د. م مؤسسة الرسالة ناشرون 1419 هـ - ????م، ص???. وابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار، مرجع سابق. ج4، ص 339 - 341. و الزحيلي، وهبة بن مصطفى، الفقه الإسلامي وأدلته. ط4. (سورية: دار الفكر د. ت)، ج 10، ص 524 - 527.
بن محمد
??
بن عبد