ضمان ناظر الوقف: دراسة فقهية مقارنة بالقانون العماني شعبان، مولد آدم

ضمان ناظر الوقف

الجزء ١ · صفحة ٢٨

أن يجعله في جهة لا ينقطع

وذلك عند الإباضية و الشافعية و أبي حنيفة ومحمد لأنهم يرون أنه لا بد أن يكون

الوقف مأبدا، فجعله في جهة ينقطع ينافي التأبيد، ويرى ابو يوسف أنه لا يشترط

للواقف تأبيد الوقف لأنه ثبت دلالة من الرسول والصحابة والسلف أنهم وقفوا ولم

يشترطوا التأبيد، ثم إن قصد الواقف الفقراء فيؤول الوقف إليهم متى انقطعت

جهته

تلقائيا، ووافقه الشافعية في جواز الوقف على المصالح العامة كالمساجد والقناطر مع

أنهم يبطلون الوقف على الأصل المعدوم أو الفرع المنقطع.

والظاهر عند الباحث ذلك خلاف لفظي لا أثر له، حيث يبقى الوقف ينتفع به في كلا

الحالين سواء جعله في جهة تنقطع أم في جهة لا تنقطع.

شروط الواقف في القانون

جاء في قانون الأوقاف: " يشترط في الواقف أن يكون أهلا للتبرع وأن تكون إرادته

صحيحة خالية من العيوب عند إنشاء "الوقف"

???

- أطفيش، شرح النيل، مرجع سابق. ج 12، ص 454، و 457، و 459 - 461. و والماوردي، الإقناع في الفقه الشافعي. مرجع سابق. ص ???. و الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع. مرجع سابق. ج?، ص??? –

.???

? قانون الأوقاف (معدل). مرجع سابق. في الفصل الثاني. المادة (10). ص 225.

??