ضمان ناظر الوقف
الجزء ١ · صفحة ٣٠كما ذكر فيه أيضا: " كل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد وكل من بلغ سن الرشد
وكان سفيها أو ذا غفلة يكون ناقص الأهلية وفقا لما يقرره القانون."
يدل ما ورد في قانوني الوقف والمعاملات المدنية على أنه يشترط للواقف ما يشترط في الفقه إجمالا من أهلية التبرع وغيرها، كما يتفق القانون مع الشافعية والمالكية والحنابلة في كونه مختارا، ويعبر ذلك عند القانون بصحة الإرادة، ويفهم من ذلك عدم جواز وقف ناقص التصرف كمن لم يبلغ سن الرشد والمجنون، وغيرهم كما يفهم أيضا عدم صحة وقف المحجور قانونا، أما وقف المريض مرض الموت يتفق مع الجمهور، ويخالفهم في المدين فيجيزه بإذن الدانين كما يجيزه
الحنفية.
الركن الثاني: الموقوف
هو محل الوقف اختصارا، ويشترط فيه ما يلي:
1 - أن يكون غير منقول
ويراد ذلك أن يقصد المنقول بعينه، أما إذا كان تابعا للعقار فهو جائز، والعلة في
ذلك كون المنقول معرضا للهلاك.
2- أن يكون غير مشاع
1- قانون المعاملات المدنية، المرجع نفسه. الباب التمهيدي الفصل الأول. المادة (43). ص12.
14