ضمان ناظر الوقف
الجزء ١ · صفحة ٣١- {
عند محمد، لأن التسليم شرط وينافي المشاع مع ذلك، وليس كونه مقسوما شرطا عند
الشافعية والمالكية والحنابلة، و أبي يوسف لأنهم لا يشترطون التسليم.
أن يكون مؤبدا
وذلك عند جمهور الشافعية، لكونه لا رجوع فيه قياسا على الهبة والوصية، وكذا عند
الحنفية".
أن يكون معلوما
أن يكون يمكن الانتفاع به
شروط الموقوف في القانون
ذكر في قانون الأوقاف: " يشترط في الشيء المراد وقفه أن يكون مالا متقوما قابلا
للانتفاع به مملوكا للواقف ملكا تاما ومعلوما له علما نافيا للجهالة عند إنشاء الوقف ويشترط في وقف المسجد بالإضافة إلى ذلك أن يكون مفرزا عند إنشاء الوقف."
- الكاساني، بدائع الصنائع. مرجع سابق. ج ?، ص???. والماوردي، علي بن محمد بن محمد بن حبيب (ت 450هـ)، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني. المحقق: الشيخ علي محمد معوض – الشيخ عادل أحمد عبد الموجود. ط 1. (بيروت: دار الكتب العلمية. 14?? هـ - ???? م)، ج ?، ص517، 519، 521. و الحلاب، عبيد الله بن الحسين بن الحسن (ت) (???هـ)، التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس – رحمه الله. المحقق: سيد كسروي حسن ط?. (بيروت: دار الكتب العلمية. 1428 هـ - 2007م)، ج ?، ص366. و البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق. ج10، ص 11-15.
2- والماوردي، الحاوي الكبير. مرجع سابق. ج ?، ص517، 519، 521. و ابن عابدين، رد المحتار، مرجع سابق. ج4،
ص 341.
- قانون الأوقاف (معدل). مرجع سابق. الفصل الثاني. المادة (?). ص 225.
??