ضمان ناظر الوقف: دراسة فقهية مقارنة بالقانون العماني شعبان، مولد آدم

ضمان ناظر الوقف

الجزء ١ · صفحة ٣٢

وذكر في موضع آخر: " وقف المسجد لا يكون إلا مؤبدا ولا يجوز الرجوع فيه أو التغيير في شروطه ومصارفه".

يظهر من المادتين القانونيتين السابقتين أن شروط الموقوف في القانون هي شروط الموقوف الفقه، غير أن القانون زاد الشرطين في وقف المسجد، وهما أن يكون مفرزا، شرط نفسه في غير المسجد عند محمد، وأن يكون مؤبدا، كما أنه لم يشترط في غير وقف المسجد كونه

عقارا ولا مؤبدا.

الركن الثالث: الموقوف عليه

وهو العين المقصودة للنتفاع بها، ويشترط فيها ما يلي"

-1

أن يكون جهة البر

ويقصد بها ما يتقرب به إلى الله، سواء كان آدميا كالمساكين والفقراء، أو غير الآدمي

كالحج والقناطير وغيرهما.

1- قانون الأوقاف (معدل). مرجع سابق. الفصل السادس. المادة (26). ص227.

- القرطبي، محمد: بن أحمد بن رشد (ت 520هـ)، البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة. حققه: د

د. محمد حجي وآخرون. ط ?. (بيروت: دار الغرب الإسلامي. 1408 هـ - ???? م)، ج ??، ص 254. و الحطاب،

10

مواهب الجليل، مرجع سابق. ج 6، ص ??. والشربيني، مغني المحتاج، مرجع سابق. ج ?، ص 524. و ج3، ص 527 -

532. و ابن عابدين رد المحتار مرجع سابق. ج4، ص338.

16