ضمان ناظر الوقف: دراسة فقهية مقارنة بالقانون العماني شعبان، مولد آدم

ضمان ناظر الوقف

الجزء ١ · صفحة ٣٤

التأبيد

لا يصح.

يدوم،

عند الشافعية والحنابلة توقيت الوقف إلا إذا أعقبه التابيد، وذلك فيما لا

أما فيما يدوم فيعتبر التوقيت فيه تأبيدا، فيصح قوله: وقفت المسجد سنة

فيحمل على التأبيد على قول عند الشافعية، ولا يشترط التأبيد عند الحنفية و جمهور

المالكية.

بيان الموقوف عليه

بيان جهة المصرف، يرى الشافعية اشتراط بيان جهة المصرف، وذلك في الوقف للمعين، وقيل بجواز بلا بيان فيجعل للفقراء، أما لغير معين فيرى بعض العلماء صحته وإن لم يبين، كأن يقول: وقفت بيتي لله، ولا يشترط الحنابلة والحنفية بيان الجهة".

التنجيز

لا يجوز التعليق في الوقف بما يجهل، كقوله: وقفت داري إن شاء الله، أما التعليق بالمعلوم فجائز، كقوله: وقفت أرضي إذا جاء المحرم، كما يجوز أيضا التعليق بما بعد

-?

- {

- الحطاب، مواهب الجليل. مرجع سابق. ج6، ص 20. و ابن نجيم المصري زين الدين بن إبراهيم بن محمد (ت 970 هـ)، البحر الرائق شرح كنز الدقائق. ط ?.) د. م دز ن. (د. ت، ج ?، ص 205. و الشربيني، مغني المحتاج. مرجع سابق. ج3، ص534 546. و الكرمي، مرعي بن يوسف (ت ???? هـ)، غاية المنتهى في جمع الإقناع والمنتهى. ط1. (الكويت: مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان. 1428 هـ – ???? م)، ج?، صه.

2- الشربيني مغني المحتاج. مرجع سابق. ج3، ص534 546. و و الكرمي، غاية المنتهى. مرجع سابق. ج?، ص ??. وابن نجيم المصري البحر الرائق مرجع سابق. ج 5، ص 205.

??