ضمان ناظر الوقف: دراسة فقهية مقارنة بالقانون العماني شعبان، مولد آدم

ضمان ناظر الوقف

الجزء ١ · صفحة ٤٤

الفرع الثالث: مشروعية الضمان

أولا: من القرآن

-1

-?

-?

قوله تعالى: " فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ ". سورة

البقرة: آية 194.

وجه الاستدلال: شرع الله رد الاعتداء بمثل، وفي ذلك إشارة إلى مشروعية الضمان

لمن ثبت له ذلك، لأن الضمان تغريم بما تلف أو فقد ذاته، ويكون بالمثل". وأيضا قوله تعالى: " وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ " سورة النحل: آية 126. وجه الاستدلال: أرشدنا الله إلى المعاقبة بمثل، وذلك في المال وغيره، وذلك العقاب بالمثل جزاء، وفيه معنى الضمان.

قوله تعالى: " وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا " سورة الشورى: آية 40.

ثانيا: من السنة

-)

حديث البراء بن عازب أنه كانت له ناقة ضارية فدخلت حائطا فأفسدت

فيه، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن حفظ الحوائط بالنهار على

?- دبيان بن محمد الدبيان المعاملات المالية أصالة ومعاصرة. تقديم: د عبد الله بن عبد المحسن التركي، و د صالح بن عبد الله بن حميد، والشيخ محمد بن ناصر العبودي، والشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ. ط ?. (د. م: د. ن. 1432 هـ)، ج ?، ص 403.

?- دبيان بن محمد الدبيان المعاملات المالية أصالة ومعاصرة. المرجع نفسه. ج?، ص 403.

??