ضمان ناظر الوقف
الجزء ١ · صفحة ٤٤الفرع الثالث: مشروعية الضمان
أولا: من القرآن
-1
-?
-?
قوله تعالى: " فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ ". سورة
البقرة: آية 194.
وجه الاستدلال: شرع الله رد الاعتداء بمثل، وفي ذلك إشارة إلى مشروعية الضمان
لمن ثبت له ذلك، لأن الضمان تغريم بما تلف أو فقد ذاته، ويكون بالمثل". وأيضا قوله تعالى: " وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ " سورة النحل: آية 126. وجه الاستدلال: أرشدنا الله إلى المعاقبة بمثل، وذلك في المال وغيره، وذلك العقاب بالمثل جزاء، وفيه معنى الضمان.
قوله تعالى: " وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا " سورة الشورى: آية 40.
ثانيا: من السنة
-)
حديث البراء بن عازب أنه كانت له ناقة ضارية فدخلت حائطا فأفسدت
فيه، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن حفظ الحوائط بالنهار على
?- دبيان بن محمد الدبيان المعاملات المالية أصالة ومعاصرة. تقديم: د عبد الله بن عبد المحسن التركي، و د صالح بن عبد الله بن حميد، والشيخ محمد بن ناصر العبودي، والشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ. ط ?. (د. م: د. ن. 1432 هـ)، ج ?، ص 403.
?- دبيان بن محمد الدبيان المعاملات المالية أصالة ومعاصرة. المرجع نفسه. ج?، ص 403.
??