ضمان ناظر الوقف: دراسة فقهية مقارنة بالقانون العماني شعبان، مولد آدم

ضمان ناظر الوقف

الجزء ١ · صفحة ٤٥

??

أهلها وأن حفظ الماشية بالليل على أهلها وأن ما أصابت الماشية بالليل فهو على أهلها".

وجه

جه الاستدلال أوجب النبي صلى الله عليه وسلم في قضائه أن ما أصابت

الماشية بالليل على صاحبها، بمعى أن عليهم حفظ مواشيهم بالليل، فإن سببت الإتلاف في حوائط الناس يجب عليهم ضمان ما أتلفت مواشيهم". وحديث النعمان بن بشير، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أوقف دابة في سبيل من سبل المسلمين، أو في سوق من أسواقهم، فأوطأت بيد أو رجل فهو ضامن".

- السجستاني، أبو داود، سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي (ت 275هـ)، سنن أبي داود. المحقق: محمد محيي الدين عبد الحميد أبواب الإجارة، باب المواشي تفسد زرع، قوم، رقم الحديث: 3569. د. ط. (د. م: د. ن. د. ت)، ج?، ص???. حكم الحديث: صحيح. ينظر: الألباني، محمد ناصر الدين (المتوفى: 1420هـ)، إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل. إشراف: زهير الشاويش. ?.) بيروت: المكتب الإسلامي. 1405 هـ – 1985م)، ج 5، ص 362.

2- دبيان بن محمد الدبيان المعاملات المالية أصالة ومعاصرة. مرجع نـ نفسه. ج?، ص 405. 3- البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي (384 - 458 هـ)، السنن الكبير، تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي، كتاب الأشربة والحد فيها، باب الدابة تنفح برجلها، رقم الحديث: 17753. ط 1. (القاهرة: مركز هجر للبحوث والدراسات العربية والإسلامية. 1432 هـ - 2011 م)، ج??، ص 577. حكم الحديث: ضعيف. ينظر: الألباني، محمد إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل. مرجع سابق. ج 5، ص 361.

??