ضمان ناظر الوقف: دراسة فقهية مقارنة بالقانون العماني شعبان، مولد آدم

ضمان ناظر الوقف

الجزء ١ · صفحة ٥٤

و التفريط في الأمانة هو التقصير في حفظها. كأن تكون الأمانة نقودا فتوضع على

المغاسل أو أن تكون الأمانة حليا فتوضع في أدراج المطبخ، أو أن تكون الأمانة لحما فلا يحفظ

في الثلاجة.

وفي الحالين (التعدي و التفريط) الضمان بهما. يصح

وذلك – حسب نظر الباحث لفقدان مصلحة الأمانة معهما، حيث يسببان ضررا

-

في العين و يمنعان الانتفاع بها معهما، فمشروعية الضمان تحقق المصلحة، لأن الضامن سيلتزم

بحفظ ورعاية العين، وتعيدها بعدما كانت مفقودة إذ تلفها الضامن وكلف بإعادة العين أو بدل

المنفعة.

ويستفاد ذلك أيضا مما في الشرح الكبير: أما الأمانات؛ كالوديعة، والعين المؤجرة،

والشركة، والمضاربة، والعين المدفوعة إلى الخياط والقصار، فإن ضمنها من غير تعد فيها، لم يصح؛ لأنها غير مضمونة على صاحب اليد، فكذلك على ضامنه وإن ضمن التعدي فيها … ".

اللاحم، المطلع على دقائق زاد المستقنع المعاملات المالية. ط 1. (الرياض: دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع. 1429

- ???? م)، ج?، ص 55 - 56.

?- ابن قدامة، عبد الرحمن بن محمد بن

أحمد

بن

قدامة المقدسي (ت 682 هـ)، الشرح الكبير. تحقيق: د عبد ا الله

بن عبد

المحسن التركي - د عبد الفتاح محمد الحلو. ط 1. (القاهرة: هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان. 1415 هـ - 1995

م)، ج??، ص 35.

??