ضمان ناظر الوقف: دراسة فقهية مقارنة بالقانون العماني شعبان، مولد آدم

ضمان ناظر الوقف

الجزء ١ · صفحة ٥٧

وللمبحث مطلبان أولهما حول وجوب الضمان على ناظر الوقف في حالتي التعدي أو

التقصير، ثانيهما إسقاط الضمان عنه في حالتي عدم التعدي أو التقصير، وذلك كله في

الاعتبارات الثلاثة المذكورة أعلاه) شروط الواقف العين الموقوفة عليها الجهة المقصودة للوقف)

المطلب الأول: ضمان ناظر الوقف

الأصل أن يد الناظر يد الأمانة؛ لذلك لا يضمن إلا بالتعدي أو تقصير، ذلك تقرير من

الفقه والعقل، كما ينص ذلك قانون الأوقاف أيضا: " يكون الوكيل أمينا على الوقف، ويتولى إدارته وعمارته وإصلاحه والمحافظة عليه ويسأل عن ذلك، وعن إهماله أو تقصيره نحو الوقف

وريعه ".

و الحديث هنا في ثلاث اعتبارات) شروط الواقف العين الجهة) التي يضمن ناظر نتيجة تصرفاته عليها، وهي كلها تنظر في جانبي التعدي و التقصير، كالتالي:

- قانون الأوقاف (معدل). مرجع سابق. الفصل الرابع. المادة (20). ص226.

41