ضمان ناظر الوقف
الجزء ١ · صفحة ٥٨الفرع الأول: ضمان ناظر الوقف في حالة التعدي
اختصار لما سبق التعدي هو صرف الوقف في غير ما وضع لأجله، وقد يكون في شروط
الواقف، كما يكون في العين والجهة، وبذك يكون الفرع في ثلاث نقاط أساسية للموضوع، كما
هو
الآتي:
أولا: التعدي على شروط الواقف
تمهيد بسيط في المراد بالتزام النظر في تنفيذ شروط الواقف يلتزم الناظر في تنفيذ شروط الواقف كما هي منصوصة، ولذلك قال العلماء: "شرط الواقف كنص الشارع"، وفي المقصود بذلك قولهم ثلاثة أقوال، هي:
القول الأول: شرط الواقف كنص الشارع في الفهم والدلالة وفي وجوب اتباعه والعمل به.
القول الثاني: شرط الواقف كنص الشارع في وجوب اتباعه والعمل به ما لم يخالف الشرع. القول الثالث: أن شرط الواقف كنص الشارع في الفهم والدلالة، لا في وجوب العمل".
الراجح
يرى الباحث أن الراجح من الأقوال السابقة هو أن شرط الواقف كنص الشارع في
اتباعه والعمل به ما لم يخالف الشريعة، لأنه إنما وضع للتنفيد، فلا يتحقق ذلك دون اتباعه والعمل
1- دبيان بن محمد الدبيان المعاملات المالية أصالة ومعاصرة. مرجع. سابق. ج16، ص 507.
2- دبيان بن محمد الدبيان المعاملات المالية أصالة ومعاصرة. مرجع سابق. ج 16، ص 507 - 509.
42