ضمان ناظر الوقف
الجزء ١ · صفحة ٦٢هناك
ريع للوقف يعمر به، وأن لا يكون البيع بغبن فاحش … اهـ ويجب أن يزاد آخر في زماننا: وهو أن يستبدل بعقار لا بدراهم ودنانير فإنا قد شاهدنا النظار يأكلونها، وقل أن يشتري بها بدلا ولم نر أحدا من القضاة فتش على ذلك مع كثرة الاستبدال في زماننا … وأفاد في البحر زيادة شرط سادس: وهو أن لا يبيعه ممن لا تقبل شهادته، له، ولا ممن له عليه دين
كما هو مذكور في مغني المحتاج: "ووظيفته عند الإطلاق أو تفويض جميع الأمور العمارة
والإجارة وتحصيل الغلة وقسمتها على مستحقيها وحفظ الأصول والغلات على الاحتياط؛ لأنه المعهود في مثله".
وذكر في موضع آخر: "والوقف أمانة في يد الموقوف عليه، فإن استعمله في غير ما وقف
له ضمنه"
وجاء أيضا في بلغة السالك: "قوله: لا يباع عقار مفهوم قوله من غير عقار. قوله: وإن
ابن.
عابدين، رد المحتار على الدر المختار. مرجع سابق. ج4، ص 386.
- الشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج. مرجع سابق. ج?، ص553.
الشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج. مرجع.
سابق. ج?، ص557.
4- الخلوتي، بلغة السالك لأقرب المسالك، مرجع. سابق. ج4، ص 126 – 128.
46