ضمان ناظر الوقف: دراسة فقهية مقارنة بالقانون العماني شعبان، مولد آدم

ضمان ناظر الوقف

الجزء ١ · صفحة ٦٢

هناك

ريع للوقف يعمر به، وأن لا يكون البيع بغبن فاحش … اهـ ويجب أن يزاد آخر في زماننا: وهو أن يستبدل بعقار لا بدراهم ودنانير فإنا قد شاهدنا النظار يأكلونها، وقل أن يشتري بها بدلا ولم نر أحدا من القضاة فتش على ذلك مع كثرة الاستبدال في زماننا … وأفاد في البحر زيادة شرط سادس: وهو أن لا يبيعه ممن لا تقبل شهادته، له، ولا ممن له عليه دين

كما هو مذكور في مغني المحتاج: "ووظيفته عند الإطلاق أو تفويض جميع الأمور العمارة

والإجارة وتحصيل الغلة وقسمتها على مستحقيها وحفظ الأصول والغلات على الاحتياط؛ لأنه المعهود في مثله".

وذكر في موضع آخر: "والوقف أمانة في يد الموقوف عليه، فإن استعمله في غير ما وقف

له ضمنه"

وجاء أيضا في بلغة السالك: "قوله: لا يباع عقار مفهوم قوله من غير عقار. قوله: وإن

ابن.

عابدين، رد المحتار على الدر المختار. مرجع سابق. ج4، ص 386.

- الشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج. مرجع سابق. ج?، ص553.

الشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج. مرجع.

سابق. ج?، ص557.

4- الخلوتي، بلغة السالك لأقرب المسالك، مرجع. سابق. ج4، ص 126 – 128.

46