ضمان ناظر الوقف: دراسة فقهية مقارنة بالقانون العماني شعبان، مولد آدم

ضمان ناظر الوقف

الجزء ١ · صفحة ٦١

يستنبط

من

العبارات المذكورة بعض من صور التعدي على شروط الواقف، منها:

صرف الوقف لمن فقد بعض الصفات أرادها الواقف أن تتوفر فيه، سواء بعدم وجودها

فيه أصلا أو بزوالها عنه لاحقا

صرف الوقف للجهة في الوقف لم يحدده الواقف، إذا كان قد حدده قبل

أن يقوم الناظر بالزيادة على المقدار أو النقصان عنه بإرادته إن لم يصرحه الواقف في

ذلك التصرف

أن يدخل في الوقف الجهة غير المقصودة من الواقف نفسه

أن يمنع الواقف من الانتفاع بالوقف

منع استبدال الوقف بمثله إذا اشترط ذلك الواقف

-1

-?

-6

ثانيا: التعدي على الوقف

في الحديث حول تعدي الناظر على الوقف يقتبس الباحث بعض الصور للتعدي على

الوقف من بعض كلام الفقهاء، وهي كثيرة جدا، ولكنه يذكر بعضها عل سبيل التمثيل، كالآتي:

ورد في الهداية: وإذا صح الوقف لم يجز بيعه ولا تمليكه، إلا أن يكون مشاعا عند أبي

يوسف فيطلب الشريك القسمة فيصح مقاسمته "

? ??

وذكر في رد المحتار شروط استبدال العين الموقوفة فهي تقودنا إلى بيان بعض التصرفات

التي تجعل الناظر ضامنا بمباشرتها، وهذا ما ذكر:" أن يخرج عن الانتفاع بالكلية، وأن لا يكون

1- المرغيناني، الهداية في شرح بداية المبتدي مرجع سابق، ج?، ص??.

45