ضمان ناظر الوقف
الجزء ١ · صفحة ٦٤أن يجعل المزرعة مكانا لتربية الحيوانات والطيور.
يصير المسجد قاعة الأفراح.
أن
أن
ج-
يجعل أوراق الكتب أكياسا للبضائع.
أن
ح-
يستعين بالوقف في أعماله الخاصة.
خ- أن يقطع بالسيف الحديد أو المواد الصلبة التي لا تقطع به.
د-
أن يجعل المحل المستأجر للوقف مرقصا أو ما يشابهه مما يؤدي إلى تلفه كليا أو جزئيا.
ذ
أن يتخذ المسجد ضرارا.
-
أن يدخل بالجهاز الموقوف في المواقع الخطيرة التي فيها فيروسات تعطله.
تلك بعض الصور المستنتجة من كلام بعض الفقهاء والخلاصة فيها هي: يضمن الناظر
من كل تصرف صادر منه في غير معنى الوقف وكان سببا لإتلافه.
ثالثا: التعدي على الجهة الموقوف عليها
يكون التعدي على الجهة بقيام ناظر الوقف بأي تصرف ضار تجاه الجهة، كما يقول
ذلك العلماء، كالتالي:
جاء في الرسالة: " ومن حبس دارا فهي على ما جعلها عليه إن حيزت قبل موته "".
النفزي، أبو محمد عبد الله بن أبي زيد عبد الرحمن النفزي القيرواني، المالكي (ت 386هـ)، متن الرسالة. د. ط. (د.
م: دار الفكر، د. ت.)، ص???.
??