ضمان ناظر الوقف
الجزء ١ · صفحة ٦٥كما ذكر في الكافي: " ومن حبس في مرضه على ورثته وعلى أجنبيين معهم
الحبس من
ثلثه وقسم بين الورثه والاجنبيين ما شرطه فإذا انقرض ورثته جعل في الوجه الذي
??
جعله بعد موتهم فيه … "".
وذكر في موضع آخر: " ومن حبس على ولده وولد ولده او على عقبه وعقب عقبه
دخل بناته الاعيان مع ولده ودخل ولد ولده الذكور مع ولده واشترك الولد الاعيان وولد الولد الذكور مع ولده في ذلك".
ورد في الأم: " فإذا أشهد الرجل على نفسه بعطية من هذه فهي جائزة لمن أعطاها، قبضها، أو لم يقبضها، ومتى قام عليه أخذها من يدي معطيها وليس لمعطيها حبسها عنه على حال بل يجبر على دفعها إليه، وإن استهلك منها شيئا بعد إشهاده بإعطائها ضمن ما استهلك كما يضمنه أجنبي لو استهلكه؛ لأنه إذا خرج من ملكه فهو والأجنبي فيما استهلك منه سواء … ولو مات بها قبل أن يقبضها من تصدق بها عليه لم يكن لوارثه منها شيء وكانت لمن تصدق بها عليه، ولا يجوز أن يقال ترجع موروثة والموروث إنما يورث ما كان ملكا للميت، فإذا
1- النمري، الكافي في فقه أهل المدينة، مرجع سابق. ج2، ص 1014.
- النمري، الكافي في فقه أهل المدينة المرجع نفسه. ج?، ص????.
49