ضمان ناظر الوقف: دراسة فقهية مقارنة بالقانون العماني شعبان، مولد آدم

ضمان ناظر الوقف

الجزء ١ · صفحة ٦٨

أولا: التقصير في شروط الواقف

كالآتي:

تقصير في شروط الواقف هو عدم الحفظ عليها في تنفيذها، وأشار إلى ذلك العلماء

جاء في العقود: " ومن عادتهم أنهم يقيمون مقامهم رجلا في تولية الوقف الكائن بدمشق وهم في بلدة جدهم بعد أن ينهوا ويعرضوا أمرهم لحضرة السلطان عز نصره ويلتمسوا منه نصب الرجل فيما ذكر فينصبه بموجب براءة شريفة فتولى وقف دمشق رجل بموجب براءة سلطانية بعرض متولي الوقف الذي هو من ذرية الواقف المقيم في تلك البلدة وقرره قاضي القضاة بدمشق على ما ذكر لئلا تتعطل أمور الوقف وصار الرجل يباشر أمور الوقف بدمشق بما فيه الحظ والمصلحة

ذلك؟. فهل يصح

الجواب: نعم؛ لأن للناظر التصرف في الوقف بما فيه الحظ والمصلحة … ".

يقتبس من العبارة الأخيرة التي جواب عن السؤال: " لأن للناظر التصرف في الوقف

همي

بما فيه الحظ والمصلحة" بعض الصور التي يضمن الناظر بكونه مقصرا في شروط الواقف، لأنه

مطالب بالتصرف فيما فيه المصلحة وهي كالآتية:

-1

تعيين ناظر الوقف ناظرا آخر – غير الذي أراده الواقف - للوقف، إن كان الواقف

سمح له ذلك وكان قد اختار من يقوم مقامه للمصلحة.

ابن عابدين العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية، د. ط. (د. م دار المعرفة، د. ت)، ج?، ص???.

52