ضمان ناظر الوقف: دراسة فقهية مقارنة بالقانون العماني شعبان، مولد آدم

ضمان ناظر الوقف

الجزء ١ · صفحة ٦٧

-6

- V

منع

الأجنبي الوقف كله أو حصة الوارث المقصود به من الواقف أن يشاركه فيه –

حسب تفاصيل أهل العلم، وذلك بعد وفاة الوارث.

صرف الوقف إلى الجهة لا تناسب مع الجهة للأجنبي الذي مات بعد ما كانت جهته

مي

المقصودة من الواقف نفسه.

منع بعض الجهة الداخلة في القسم من الانتفاع بالوقف دون البعض، وذلك

لفظ الوقف.

الفرع الثاني: ضمان ناظر الوقف في حالة التقصير

المراد بالتقصير هنا اختصار هو عدم حفظ الوقف على العموم، ويشمله عدم حفظ شروط الواقف و الجهة، وإنما يختلف عدم حفظ العين مع عدم حفظ الشروط والجهة من حال إلى أخرى، فيكون عدم حفظ العين بعدم التزام بقوانين السلامة لها، حيث يكون عدم حفظ الشروط بإضاعتها أو تنفيذها بما لا يجدي فكأنما أنها لم تكن كما يكون عدم حفظ الجهة يجعلها تفقد حقها أو شيئا منه.

ومن يلاحظ يجد أن التقصير في الشروط أو الجهة يعد تقصيرا في العين أيضا، لأنه لا

معنى لوجود العين مع عدم تنفيذ الشروط أو عدم انتفاع بها الجهة.

وذكر الباحث التقصير في ثلاثة جوانب آتية:

??