ضمان ناظر الوقف
الجزء ١ · صفحة ٧٠وورد في موضع آ مسألة: وفيمن عنده شيء من كتب الوقف أ يجوز له أن يعطي
شيئا منهن من لم يكن ثقة أم لا؟.
الجواب: يجوز إن كان لا يغيب به عنه ويقدر على استخراجه منه ولا يخاف على حدث منه فيه
يضر به. والله أعلم."".
وذكر قانون الأوقاف: " على من يعمر الوقف بغرض استثماره أن يتخذ من الوسائل ما
يلزم لجعل الأرض صالحة للاستغلال مراعيا في ذلك الشروط المتفق عليها وطبيعة الأرض والغرض
الذي أعدت من أجله. "2
-1
هذه صور من صور التقصير في العين وفق كلام الفقهاء، وما في معانيها:
منع صرف مال الوقف في إصلاحه.
منح الوقف من لا يجيد التصرف فيه.
منح الوقف غير الثقة.
إصلاح الوقف بما هو أهون أو ما ليس مطلوبا وفق ضوابط المتخصصين.
تولية من ليس أهلا للعناية بالوقف.
-?
-4
i
1- الخليلي، تمهيد قواعد الإيمان المرجع نفسه، ج?، ص???.
2- قانون الأوقاف (معدل). مرجع سابق. الفصل السابع. المادة (37). ص???.
54