ضمان ناظر الوقف: دراسة فقهية مقارنة بالقانون العماني شعبان، مولد آدم

ضمان ناظر الوقف

الجزء ١ · صفحة ٧١

ثالثا: التقصير في الجهة

جاء في العقود: " ومن عادتهم أنهم يقيمون مقامهم رجلا في تولية الوقف الكائن بدمشق

وهم في بلدة جدهم بعد أن ينهوا ويعرضوا أمرهم لحضرة السلطان عز نصره ويلتمسوا منه نصب الرجل فيما ذكر فينصبه بموجب براءة شريفة فتولى وقف دمشق رجل بموجب براءة سلطانية بعرض متولي الوقف الذي هو من ذرية الواقف المقيم في تلك البلدة وقرره قاضي القضاة بدمشق على ما ذكر لئلا تتعطل أمور الوقف وصار الرجل يباشر أمور الوقف بدمشق بما فيه الحظ والمصلحة

فهل.

ذلك؟.

يصح

الجواب: نعم؛ لأن للناظر التصرف في الوقف بما فيه الحظ والمصلحة … "".

ويفهم من عبارة: " لأن للناظر التصرف في الوقف بما فيه الحظ والمصلحة … "." أن

صور

التقصير في الجهة:

-1

-?

- {

11

قسم الوقف بينهم بناء على رغبته الشخصية لا على ما تقتضيه الشريعة.

تأخير

منح أي نصيب من أنصبتهم بعد حلول أجله.

أخذ شيئ من نصيب الجهة والانتفاع به شخصيا.

امتنان و إيذاء الجهة عند إعطاء حقهم.

اشتراط تكليف الجهة للحصول على الحق.

ابن عابدين العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية، مرجع سابق. ج?، ص???.

55