ضمان ناظر الوقف
الجزء ١ · صفحة ٧٧ورد في الإقناع: " ولا يصح الوقف على أصل معدوم ولا على فرع منقطع ويجوز الوقف
على المساجد والقناطر والمصانع إذا جعل منتهاه عند انقطاع سبله ولا يصح الوقف على البيع
والكنائس ولا على المعاصي والحظورات ويصح على فقراء اليهود والنصارى ولا يصح على المرتدين ولا أن يقف على نفسه".
وجاء في الحاوي: " أن لا يكون على معصية فإن كان على معصية لم يجز، لأن الوقف طاعة تنافي المعصية فمن ذلك أن يقفها على الزناة أو السراق أو شراب الخمر أو المرتدين عن الإسلام فيكون الوقف في هذه الجهات باطلا، لأنها معاصي يجب الكف عنها فلم يجز أن يعان
عليها".
وقال: " ولو قال: وقفت هذه الدار على بني لم يشركهم بناته ولا الخناثي، ولو قال: على
بناتي لم يشاركهم بنوه ولا الخناثي".
وقال:
ولو قال: وقفتها على بني فلان، فإن أشار إلى رجل لا إلى قبيلة اختص ذلك
بالذكور دون الإناث".
- الماوردي، الإقناع في الفقه الشافعي. مرجع سابق. ص???.
2- الماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي مرجع سابق. ج?، ص 524. - الماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي. المرجع نفسه. ج?، ص 529.
- الماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي. المرجع السابق. ج?، ص 529.
61