ضمان ناظر الوقف
الجزء ١ · صفحة ٧٦10
ترميم الوقف وإصلاحه كلما ادعت الحاجة.
أي حركة لمصلحة الوقف من رعايته و الإشراف عليه، وإن سبب التلف بتلك الحركة.
ثالثا: عدم التعدي على الجهة
على ناظر الوقف تحقيق انتفاع الجهة الموقوف عليها كما هو مطلوب، ومتى فعل ذلك
فهو سالم من الضمان وهذا بعض ما يذكره العلماء في ذلك:
جاء في التمهيد: " مسألة وما تقول في مال موصى لمن يعلم القرآن العظيم بمكان معلوم
وتغلب على ذلك المكان متغلب واتخذه حصنا ومنعه كجامع نزوى.
أيجوز لمن في يده المال أن يترك أحدا يعلم في غير ذلك المكان في القرية التي فيها الموضع أو
يجعله في المدرسة الكبيرة التي بالمحلة إذ هو مال لا يكفل ليتحجر به معلم أم لا يسع العدم الجواز؟
والمال تجمعت غالته
من دراهم، كيف يصنع بها إذ غالة المال قليلة والآن حاقل منها بقدر ثلاثين
قرشا؟ صف لي كيف أصنع ولك الجزاء من الله.
الجواب:
إذا منع الموضع فيجوز تحويله عنه إلى موضع غيره ولا يعطل الوقف. والله أعلم".
1- الخليلي تمهيد قواعد الإيمان مرجع سابق، ج ?، ص ??.
7.
. A.