ضمان ناظر الوقف
الجزء ١ · صفحة ٨٠وفي جدار المسجد إذا كان الصلح متقشرا والجدار منقشعا أحسن صلحه أم لا؟ ويجوز أن يشترى
له تراب لإصلاحه به أم لا؟.
الجواب:
إذا كانت الدرجة من المسجد فلها حكمه، وإذا كان الجدار يحتاج إلى الصاروج لتقويته وتوثيقه،
فجائز صلح جدار المسجد بذلك. والله أعلم".
وذكر في موضع آخر: مسألة: وفيمن عنده شيء من كتب الوقف أ يجوز له أن يعطي
شيئا منهن من لم يكن ثقة أم لا؟
الجواب: يجوز إن كان لا يغيب به عنه ويقدر على استخراجه منه ولا يخاف على حدث منه فيه
يضر به. والله أعلم".
استنباطا من الكلام السابق وغيرها لا يضمن الناظر بعدم تقصيره في العين في صور،
منها:
-1
-?
صرف العين لمن يجيد التصرف فيه.
تعديل شيء من خلقة العين للمصلحة.
نقل العين إلى مكان يأمن فيه من سلامته.
1 - الخليلي، تمهيد قواعد الإيمان مرجع: نفسه. ج?، ص14.
2 الخليلي تمهيد قواعد الإيمان المرجع نفسه. ج?، ص???.
64
٨٠ / ٩٢
الأصل المصوَّر ١ م.ب.