ضمان ناظر الوقف
الجزء ١ · صفحة ٨١- {
استئجار العين وفق ضوابط شرعية.
10
هلاك العين بأمر قهري كآفات سماوية.
ثالثا: عدم التقصير في الجهة
يجب على ناظر الوقف أن يصون حقوق الجهة الموقوف عليها، فمتى قام بذلك، فحصلت
الجهة على حقوقها، فهو لم يقصر فيها، ومما ورد في ذلك ما يلي:
ورد في التمهيد: " مسألة: أيضا ما تقول شيخنا فيمن ابتلي بمسجد مخترب ولم
شيئا من الأموال لعماره ووجد في النسخة شيئا من الأموال والنخيل غالتها لفطرة ومنها تفرق لعماره هل يجوز أن تجعل غلتها لعماره إلى أن يستقيم المسجد ويصلح للصلاة؟.
وكذلك إذا كانت النخيل لعماره هل يجوز أن يصرف شيئ من غلة هذه النخيل لفطرة ومنها
لعمار المسجد إذا رأوا في ذلك صلاحا أم لا؟.
قلت: وإذا لم يجد لهذا المسجد من يقيم فيه هل يجوز له أن يأخذ منه غالة ماله التي
مي
العماره
أو لوقف يفرق فيه فيؤجر أناسا يقيمون فيه ويدفع لهم ما كان موقفا لعمار المسجد ويبرأ المبتلى؟.
الجواب:
الله أعلم، ولا يجوز في شيء من الوقف أن يبدل عن أصله فيكون ذلك تغييرا عما ثبت فيه … ".
1 - الخليلي، تمهيد قواعد الإيمان مرجع سابق. ج?، ص??? – ???.
65