مسؤولية الآباء المدنية عن أفعال أبنائهم القصر
الجزء ١ · صفحة ٢٦الجنين والمجنون والمعتوه وذو الغفلة، والسفيه كما نصت المادة (140).
وعرف القانون المجنون والمعتوه و ذي الغفلة والسفيه في المادة (155) على النحو التالي:
أ- المجنون: فاقد العقل بصورة مطبقة، أو متقطعة.
المعتوه: قليل الفهم، مختلط الكلام، فاسد التدبير.
ت- ذو الغفلة: يغبن في معاملاته المالية لسهولة خدعه.
من
ث: السفيه مبذر ماله فيما لا فائدة فيه.
قانون الأحوال الشخصية 97/22، ص ??
9}
٢٦ / ٨٩
الأصل المصوَّر ٠ م.ب.