مسؤولية الآباء المدنية عن أفعال أبنائهم القصر: دراسة فقهية مقارنة بالقانون العماني القلهاتي، أسعد بن مبارك بن سالم

مسؤولية الآباء المدنية عن أفعال أبنائهم القصر

الجزء ١ · صفحة ٢٥

الفرع الثاني وتعريفه في الاصطلاح الشرعي: هو من لم يستكمل أهلية الأداء سواء أكان فاقدا لها كغير المميز، أم ناقصها كالمميز "، وجاء في معجم لغة الفقهاء بأنه "العاجز عن التصرف السليم"".

وإذا ألقينا نظرة على التعريف الأول نجد أنه ذكر أن الفاقد لأهلية الأداء غير مستكمل

لها، وفي هذا تناقض إذ كيف يطلق على الفقد عدم استكمال وهو مفقود أصلا!.

وأرى أن التعريف الثاني أكثر دقة، إذ العجز عن التصرف السليم يندرج تحته الصبي أو الطفل الذي لم يبلغ الحلم والمجنون والمعتوه، والسفيه على تفصيل فيه؛ لأنهم عاجزون عن التصرف بمفردهم، ولا يشكل علينا حصول حسن تصرف من بعض المميزين؛ فإن الحكم للأعم الأغلب كما جرت بذلك نصوص الشرع، فقلم التكليف مرفوع عنهم حتى يبلغوا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يعقل، وعن الصغير حتى يبلغ"".

المطلب الثاني: تعريف القاصر في القانون العماني:

عرف قانون الأحوال الشخصية مادة (140): القاصر: هو من لم يبلغ سن الرشد،

وحددت المادة (???) أن سن الرشد هو إتمام الثامنة عشرة من العمر، ويدخل في حكمه

الزحيلي وهبة بن مصطفى الفقه الإسلامي وأدلته الشامل للأدلة الشرعية والآراء المذهبية وأهم النظريات الفقهية وتحقيق الأحاديث النبوية وتخريجها)، ط:4، (سوريَّة: دار الفكر) ج، ?? ص 68، ومنظمة المؤتمر الاسلامي بجدة، مجلة مجمع الفقه الاسلامي، ط: د. ت. ط ا، ط العدد: ??، ص????

قلجعي، معجم

لغة الفقهاء، ص 354

الترمذي، محمد بن عيسى بن سؤرة بن موسى بن الضحاك، سنن الترمذي، رقم الحديث 1423: تحقق: بشار عواد معروف (لبنان: دار الغرب الإسلامي ???? م ج ?، ص 84

الجريد الرسمية رقم 601، قانون الأحوال الشخصية ??/??، سلطنة عمان: وزارة العدل والشؤون القانونية،

1418هـ / 1997م)، رقم المادة (144)، ص 25

المرجع السابق

8}