مسؤولية الآباء المدنية عن أفعال أبنائهم القصر: دراسة فقهية مقارنة بالقانون العماني القلهاتي، أسعد بن مبارك بن سالم

مسؤولية الآباء المدنية عن أفعال أبنائهم القصر

الجزء ١ · صفحة ٣٧

ولم يقبل الحضانة من هو مستحق لها فيرجع أمره للقضاء (المادة (???)، وتنتهي فترة حضانة الابن حتى تمام السابعة والبنت حتى البلوغ إذا لم يقدر القاضي خلاف ذلك، وذكر القانون

مسقطات الحضانة ومتى تعود، وذكر حق الزيارة للمحضون في (المادة 136و137)

ثانيا: ولاية التربية والمحافظة عليه وهي المحافظة على نفس القاصر كالتعليم، والتطبيب والتربية (المادة ???)، وهو استمرارا للحضانة غير أن الحق ينتقل من النساء إلى الرجال، وتثبت هذا الحق لمن جاوز سن حضانة الأم أي من جاوز سن السابعة إن كان ذكرا أو البلوغ إن كانت أنثى.

ثالثا: ولاية النكاح: يمنع نكاح القاصر في القانون العماني إلا بإذن القاضي حيث

المادة (?) من قانون الأحوال الشخصية على زواج المجنون والمعتوه " أ

-

—

لا ينعقد زواج

المجنون أو المعتوه إلا من وليه بعد صدور إذن من القاضي بذلك. ب لا يأذن القاضي بزواج

المجنون أو المعتوه إلا بعد توفر الشروط"".

وذكر قانون الأحوال الشخصية شرط نكاح المحجور عليه وأن ذلك يكون بإذن وليه قالت المادة (?) "لا يأذن القاضي بزواج المحجور عليه لسفه إلا بموافقة وليه وبعد التأكد من ملاءمة الصداق لحالته المادية فإذا امتنع الولي طلب القاضي موافقته خلال مدة يحددها له، فإن لم يعترض أو كان اعتراضه غير جدير بالاعتبار زوجه "القاضي" ثم حدد القانون في المادة (??) في البند (ج) السن الذي يجوز للولي طلب تزويج متولاه

411

فقالت: "لا يزوج من لم يكمل الثامنة عشرة من عمره إلا بإذن القاضي وبعد التحقق من

المصلحة ".

قانون الأحوال الشخصية 97/22، ص 23

المرجع السابق، ص 24

" المرجع السابق، ص 3

المرجع السابق، ص 3 المرجع السابق، ص 23

20