مسؤولية الآباء المدنية عن أفعال أبنائهم القصر: دراسة فقهية مقارنة بالقانون العماني القلهاتي، أسعد بن مبارك بن سالم

مسؤولية الآباء المدنية عن أفعال أبنائهم القصر

الجزء ١ · صفحة ٣٦

المطلب الثاني: أحكام القاصر في القانون العماني:

لم يختلف القانون العماني عن الأحكام الفقهية في الشريعة الإسلامية، فقد ذكر القانون

أحكاما عديدة للقاصر في المراحل التي يمر بها، وهي كالتالي:

الفرع الأول: ولاية وجوب ناقصة:

وهي المرحلة التي تكون قبل الولادة إذ الجنين في بطن أمه شرع لها القانون أحكاما تحفظ الجنين، فشرع لأمه النفقة، "بنص المادة (52) تجب على الزوج نفقة معتدته – ما لم يتفق على غير ذلك – والمعتدة في النص جاء عاما ليشمل معتدة الرجعي والبائن الحامل والحائل. والنفقة تشمل الطعام والكسوة والمسكن والتطبيب، وكل ما به مقومات حياة الإنسان حسب العرف".

الفرع الثاني: مرحلة أهلية وجوب كاملة إلى نهاية مرحلة أهلية الأداء ناقصة: تجب في هذه المراحل عدة حقوق للقاصر في القانون العماني، وتحمل هذه الحقوق في أنواع الولاية، وهي كالتالي: أولا: ولاية التربية الأولى: وهي تعرف بالحضانة، وذكر القانون العماني حقوق الحضانة وهي حفظ الولد، وتربيته ورعايته ولا بد أن يتوفر في الحاضن عدة شروط تشترك في الرجل والمرأة: العقل والبلوغ والأمانة والقدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته والسلامة من الأمراض التي قد تضر بالمحضون، وذكر قانون الأحوال الشخصية مادة (???) شروط خاص بالرجل والمرأة، وتسقط الحضانة إذا كان الحاضن على غير دين أبي المحضون بإكماله سبع سنين مالم يقدر القاضي خلاف ذلك.

حق الحضانة في الرابطة الأسرية تكون مشتركة بين الأبوين، فإذا انحلت الرابطة الزوجية بالطلاق تكون للأم ثم الأب ثم لأم الأم ثم لأم الأب ثم لأقرباء المحضون، وإذا لم يوجد الأبوين

المقبالي، صلاح بن خليفة، جريدة أثير الإلكترونية زاوية قانونية www.atheer.om الزيارة بتاريخ 1/1/

????م

{19)