مسؤولية الآباء المدنية عن أفعال أبنائهم القصر: دراسة فقهية مقارنة بالقانون العماني القلهاتي، أسعد بن مبارك بن سالم

مسؤولية الآباء المدنية عن أفعال أبنائهم القصر

الجزء ١ · صفحة ٥٤

قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها». وفي رواية أخرى: «دماؤكم وأموالكم عليكم حرام»، أو الأمان (وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِره) [التوبة: 6]، المعاهدة قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْخِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} [التوبة: 29]

. أن يكون الجاني تحت سلطة دولة إسلامية، وإذا لم تكن للدولة سلطة على الجناة، فلا تعويض إن وقع ضرر؛ لأن ليس للدولة ولاية ولا سلطة على الجاني، قال الرملي: "لا أثر لجناية الحربي؛ لأنها كالآفة السماوية""

4. أن لا يسبق الضرر تعويضا كمن أصيب في موضع وفسد كالشلل وعوض عنه، ثم أصيب مرة في نفس العضو الفاسد بسبب الضرر الأول، فلا تعويض فيه؛ لأن الإصابة من

الاعتداء الأول وقد عوض عن ذلك الضرر الأول، وأن الضرر الثاني يعتبر غير محقق للضرر.

أن

وأما فيما يعلق بالضرر الأدبي أو المعنوي، فشروط ترتب الآثار عليه غير متحققة فيه، غير العلماء من رأى جواز التعويض عن الضرر الأدبي.

بعض

الفرع الثالث: شرط العلاقة السببية: وهو أن يكون الخطأ

هو السبب المؤدي لوقوع الضرر،

العلاقة بين السبب والخطأ، فقد تتحقق هذه العلاقة ولا يجب الضمان"، قال النووي وسبب

باب الحرز فسرق غيره، أو دل سارقا

?

"1

الفراهيدي، الربيع بن حبيب بن عمر الأزدي البصري، الجامع الصحيح مسند الربيع بن حبيب بن عمر، (رقم الحديث: 468)، ط: 1) (سلطنة عمان: مكتبة الاستقامة 1424هـ - ????م، ج ? ص ???

المرجع السابق

الرملي، محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، ط: الأخيرة، (بيروت: دار الفكر)، ج ? ص ???

سيسي، مسؤولية الآباء المدنية عن أفعال الأبناء في الشريعة الإسلامية والقانون الغيني (دراسة مقارنة)، ص 67 أحمد شحاته، المطول في شرح قانون المعاملات المدني لسلطنة عمان (مصر: دار الكتاب والدراسات العربية (???? ص???

حسين،

سيسي، مسؤولية الآباء المدنية عن أفعال الأبناء في الشريعة الإسلامية والقانون الغيني (دراسة مقارنة)، 67

{37)