مسؤولية الآباء المدنية عن أفعال أبنائهم القصر: دراسة فقهية مقارنة بالقانون العماني القلهاتي، أسعد بن مبارك بن سالم

مسؤولية الآباء المدنية عن أفعال أبنائهم القصر

الجزء ١ · صفحة ٥٣

تعالى،

عليه

، وهي عبادة خالصة، كجناية المحرم بضم الميم وكسر الراء على إحرامه باقترافه ما حرم أفعال؛ كلبس مخيط، أو وضع طيب، أو حلق شعر.

من

وتنقسم الجناية على النفس إلى ثلاثة أقسام: اعتداء على النفس، ويكون حكمه القصاص في قتل العمد إذا تحققت أركانه ولم يعف أولياء المقتول، ويستثنى القاصر من القصاص في قتل العمد، لأن عمد القاصر في القتل كالمخطئ، وتجب الدية على العاقلة، أو ما دون النفس كالضرب أو الجرح، أو ما هو بنفس من وجه دون وجه كإسقاط الجنبين." ويسقط عن القاصر القصاص، وتثبت فيه الدية أو الأرش، ولكن بشروط وضوابط، وهي

كالتالي:

1. أن يكون الجاني من أهل الضمان وأهلية الضمان في الضرر، يثبت لكل إنسان صغيرا كان أو كبير، كان مميز وغير مميز، كان بقصد أو بغير قصد، فيثبت في حقه الضمان أو الدية أو الأرش.

2. أن يلحق الضرر بمعصوم والعصمة هي صيانة الشرع لإنسان، ومنع التعرض له بأذى، وتكون العصمة بأحد ثلاثة أمور: الإسلام أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا

1

الشاذلي، حسن علي الجنايات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون، ط:?، (المملكة العربية السعودية: دار الكتاب الجامعي ????هـ - 1970م) ص 24 العوايشة، حسين بن عودة، الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ط:1، (لبنان: دار ابن حزم، 1429 هـ)، ج: 6، ص 165

" عودة، عبد القادر، التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي، ط: د. ت. ط، (لبنان: دار الكاتب

العربي) ج 1 ص 421

بوساق، التعويض عن الضرر في الفقه الإسلامي، ص

???

36

}