مسؤولية الآباء المدنية عن أفعال أبنائهم القصر
الجزء ١ · صفحة ٥٦موقوفا، وغير لازم إلا بإجازة المسؤول عنه ويرى الشافعة وبعض الإباضية، أنها باطلة مطلقاً، قال القطب: " وبعض العلماء أجاز بيع الصبي وشراءه مطلقا، ولو في كثير، إذا كان
بإذن من
أجاز تصح إلا بإذن فيها، كما لا يصح بيعه وشراؤه إلا بإذن "،" ويتفرع على مسألة
فلا مثله أو مع بالغ الحوالة منه، وإليه وإحالته على غيره بإذن؛ لأنها مع
V
بيع،
بيع
القاصر
المميز مسألة عقد نكاح القاصر، والحوالة. أما غير المميز فعقده باطل، عملا بقاعدة "لا تصح تصرفات الصغير غير المميز القولية مطلقا وإن أذن له وليه"،" وقال الرعيني" لا ينعقد بيع غير مميز ولا شراؤه لصغر أو جنون أو إغماء أو سكر".10
المطلب الثاني: الضرر على المال:
يترتب على الضرر الواقع على أموال الغير كالدور، والممتلكات، والزروع، والحيوانات- الضمان، كان قاصرا أو غير قاصر ولكن من لطف الشريعة الإسلامية لم تلزم القاصر بتحمل التبعات والآثار بنفسه، ولو كان الفعل عمدا، وأوكل ويقوم نيابة عنه ما ترتب عليه من تعويض
محمد بن عبد الله ط: د. ت. ط، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (بيروت: دار الفكر
الخرشي، للطباعة)، ج 12 ص 41
إسحاق بن منصور، مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه ط: ? (المملكة العربية السعودية: عمادة
البحث العلمي، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 1425هـ/2002م) ج 6 ص 2855
النووي، المجموع شرح المهذب، ج 9 ص 158
أطفيش، محمد بن يوسف بن عيسى، شرح كتاب النيل وشفاء العليل، ج ? ص ???
ه المغاوري، محمد الفقي، تحديد السن في الزواج دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي وقانون الأحوال الشخصية العماني، سلطنة عمان: ندوة منعقدة في كلية الشريعة والقانون بمسقط المكتبة الشاملة الإباضية ص21 أطفيش، محمد بن يوسف بن عيسى، شرح كتاب النيل وشفاء العليل، ج ? ص ??? المغاوري، تحديد السن في الزواج دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي وقانون الأحوال الشخصية العماني، ص20 طفيش، شرح كتاب النيل وشفاء العليل، ط: ?، ج ??، ص ???
Q
لجنة مكونة من عدد علماء مجلة الأحكام العدلية، ص 187 (مادة رقم: 966)
الحطاب الرعيني، محمد بن محمد بن عبد الرحمن، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، ط:?، (لبنان: دار الفكر، 1412هـ – 1992م) ج 4 ص 241
39