مسؤولية الآباء المدنية عن أفعال أبنائهم القصر
الجزء ١ · صفحة ٥٧الضمان، فإن كان له مالا عوض من ماله، وإن لم يكن لديه مال يقوم المسؤول عنه بأداء
الضمان المترتب عليه، أو على العاقلة قياسا على دفع العاقلة دية قتل الخطأ.
وذكر الفقهاء مسألة ارتكاب القاصر محظورا من محظورات الإحرام، مثل من قتل الصيد وهو محرم، فعليه الضمان على الصحيح، قال تعالى يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّداً فَجَزَاءُ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ هَدْياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَو عَدْلُ ذلِكَ صِيَاماً لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ [المائدة: 95] ??، يخرج من أمواله إن كان لديه
عَادَ فَيَنْتَقِمُ مال، وإذا لم يكن لديه مال أخرجها مسؤوله عنه، قال السبكي " الصبي المحرم بإذن الولي إذا قتل صيدا فإن الضمان على الولي في الأصح"2
وأشير إلى مسألة اجتماع السبب والمباشر في الضرر، والمباشر قاصرا، فإن حكم الضمان يقع على القاصر إن كان له صلة فيها، عملا بالقاعدة " إذا اجتمع المباشر والمتسبب أضيف الحكم إلى المباشر "،" ويستثنى من القاعدة، إن كان المتسبب له علاقة بضرر القاصر، فإن الضمان يقع على المتسبب قال أبو الحسن العمراني: "إن أركب رجل صبيا دابة، فأتلفت شيئا والصبي راكب عليها، فإن أركبه أجنبي، كان الضمان على الذي أركبه؛ لأنه تعدى بالإركاب، وإن أركبه وليه أو الوصي عليه لمصلحة الصبي، بأن يضعف الصبي عن المشي، كان ضمان ما تتلفه البهيمة على الصبي دون الولي والوصي، وإن لم يكن للصبي في الإركاب مصلحة .. كان الضمان على الولي أو الوصي"، ويقاس على هذه مسألة ضمان اللقطة، إن أتلف القاصر
4
الشنقيطي، محمد بن محمد المختار، شرح زاد المستقنع، دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية (المكتبة الشاملة) ج 5 ص 231 السبكي، عبد الوهاب بن تقي الدين الأشباه والنظائر، ط: ?، (لبنان: دار الكتب العلمية، 1411هـ- 1991م)
ج ? ص???
" أفندي، علي حيدر خواجه أمين، درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، ط: ? (سوريا: دار الجيل، 1411هـ
????م) ج ? ص ??
العمراني
، يحيى بن أبي الخير بن سالم البيان في مذهب الإمام الشافعي، تحقيق: قاسم محمد النوري، ط:1، (جدة
: دار المنهاج 1421 هـ - ???? م) ج ?? ص??
﴿40﴾