مسؤولية الآباء المدنية عن أفعال أبنائهم القصر: دراسة فقهية مقارنة بالقانون العماني القلهاتي، أسعد بن مبارك بن سالم

مسؤولية الآباء المدنية عن أفعال أبنائهم القصر

الجزء ١ · صفحة ٦٣

أبوهم محجورا عليه،. أي أن استحقاق المسؤولية تسري، ولو كان الأب حيا ومنعه مانع من

تأدية المسؤولية على أبنائه، كالمحجور عليه فتنتقل إلى الذي يليه في العصبة.

ألحظ أن القانون العماني وافق قول الجمهور في مراتب استحقاق الولاية على نفس القاصر، ولم يذكر جهة الأرحام على مذهب الحنفية

الفرع الثاني: المسؤولية على المال إن المسؤولية على المال في قانون الأحوال الشخصية، تكون للأب، كما نصت المادة (160) "الولاية على المال للأب وحده""، وذلك بشرط أن تكون إدارة أمواله واستثمارها لصالح القاصر، فإن ثبت عكس ذلك جاز للقاضي سلب المسؤولية عنه، كما نصت (169) " تسلب ولاية الأب كلما ثبت للقاضي أن أموال القاصر أصبحت نتيجة تصرف أبيه في خطر ""، وفي حالة عدم وجود الأب، تنتقل المسؤولية إلى القاضي إن كان للقاصر، مال، ويجوز للأب أن يعين وصيا على أبنائه القصر في إدارة أموالهم ورعايتها، ويسمى بالوصي، المختار وإذا لم يعين وصيا لابنه القاصر عينت المحكمة وصيا، كما -- إذا لم يكن للقاصر وصي مختار، يعين له القاضي وصيا لإدارة

11

نصت المادة (???) ب-

شؤونه مراعيا في ذلك مصلحة القاصر ".

وألحظ أن المقنن العماني وافق قول المذهب الحنبلي في هذه المسألة بحيث لم يجعل الجد

من ضمن مراتب استحقاق الولاية عن مال القاصر.

ا قانون الأحوال الشخصية العماني 22، ص 29

المرجع السابق ??، ص??

المرجع السابق، ص 29

المرجع السابق، ص 30

إدريس البهوتي، كشاف القناع عن متن الإقناع ج 3 ص 447

[46]