مسؤولية الآباء المدنية عن أفعال أبنائهم القصر: دراسة فقهية مقارنة بالقانون العماني القلهاتي، أسعد بن مبارك بن سالم

مسؤولية الآباء المدنية عن أفعال أبنائهم القصر

الجزء ١ · صفحة ٦٦

ثانيا: أن يقع الخطأ أو الضرر الذي أتى

به الخاضع للرقابة على غيره، فإن كان الخطأ

من

غير مميز تكون المسؤولية أصلية، وإن كانت من المميز فتكون تبعية، فإن وقع عليه فلا مسؤولية

على الآباء إلا إذا ثبت التقصير منه.

ثالثا: أن يخل المسؤول ويسيء الرقابة المفترضة للقاصر، فإن أثبت المسؤول في المرافعات القضائية بأنه لم يخل بالرقابة، ولم يقصر فيها أو أثبت المسؤولية نفي العلاقة السببية، فلا تتحقق عندها المسؤولية الرقابية، ويقول أحمد شحاته ويشترط وجود رابطة تبعية، بين المتبوع وتابعه، أي يكون للمتبوع سلطة فعلية على تابعه، تمكنه من رقابته وتوجيه"."

الثالث.

رابعا: أن تتحقق أركان المسؤولية التقصيرية على الخاضع للرقابة، وتفصيل ذلك في الفرع

الفرع الثالث: أركان المسؤولية التقصيرية المدنية في القانون: نصت المادة (176) من قانون المعاملات المدني العماني أركان المسؤولية التقصيرية "كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو كان غير مميز بالتعويض"، ويتبين من النص أن المسؤولية التقصيرية للقاصر يتحملها المسؤول عن القاصر.

والضرر:

إذا للمسؤولية التقصيرية ثلاثة أركان وهي الخطأ والضرر والعلاقة السببية ما بين الخطأ

أولا: ركن الخطأ: يقوم الخطأ على ركنين أساسين: الركن المادي والركن المعنوي، فالركن المادي: التعدي، وهو العمل الذي يرتكبه الشخص ويسبب ضررا بالغير إما بقصد ويسمى

7

حسين المطول في شرح قانون المعاملات المدني لسلطنة عمان، ص???

المرجع السابق، ص 900

قانون المعاملات المدنية العماني ?? / ????، ص??

انظر: حسين المطول في شرح قانون المعاملات المدني لسلطنة عمان، ص 900

السنهوري، عبد الرزاق، الوسيط في شرح القانون المدني لبنان: دار إحياء التراث العربي ج 1 ص 642

الخطأ " هو الأخلال بالتزام سابق"

(49)