مسؤولية الآباء المدنية عن أفعال أبنائهم القصر: دراسة فقهية مقارنة بالقانون العماني القلهاتي، أسعد بن مبارك بن سالم

مسؤولية الآباء المدنية عن أفعال أبنائهم القصر

الجزء ١ · صفحة ٦٨

ثانيا: ركن الضرر المادي للضرر المادي شرطان: الشرط الأول إخلال بمصلحة المضرور ذي القيمة المالية، والشرط الثاني يجب أن يكون هذا الإخلال محققا، ولا يكفي أن يكون

محتملا وقوعه.

فالإخلال بمصلحة مالية بالمضرور تشمل إخلال الضرر بحق مثل التعدي على جسم الإنسان بقطع أطرافه أو ضرر أدى إلى الوفاة، أو بالمصلحة كالضرر يكون به الإنسان عاجزا عن العمل، ويشترط أن يكون هذا الضرر محققا وواقعا كالموت أو بتر عضو أو هلاك ملك، ولا تكون مقدرة أو محتملة، ويراعى أن تكون المصلحة التي وقع عليها الضرر مشروعة، ومنهم من أدخل الضرر الأدبي ضمن الضرر المادي؛ لأنه "يصب في مصلحة غير مالية، ومن ذلك إصابة الجسم بالحزن والكآبة، حيث يمكن أن يعد ضررا أدبيا وضررا ماديا، كونه اعتداء على حق الإنسان في الحياة، ويصيب المتضرر في عاطفته وشعوره، ويدخل في قلبه الغم والحزن،

فيؤثر على سلامة الجسم"

???

ثالثا: ركن العلاقة السببية ما بين الضرر والخلل: ويقصد به العلاقة المباشرة "بمعنى بين خطأ

المسؤول عن الضرر، والضرر الذي لحق المضرور وخطأ المسؤول هو سبب الضرر وعلته"".

قد يجتمعان وقد يوجد السبب وينتفي الخطأ، وقد يكون العكس، ويمثل له كمن يدس السم في الماء ليقتل به شخصا، فشرب منه المجني عليه وجاء شخص آخر فقتله، فإن الخطأ قد وقع بدس السم القاتل في الماء، ولكن سبب القتل ليس السم وإنما شيء خارج عن السم. فعلى هذا لا يتحمل الأب المسؤولية إن وقع الضرر على الغير، بسبب خطأ آخر، وليس

الخطأ الذي أحدثه ابنه.

السنهوري، عبد الرزاق، الوسيط في شرح القانون المدني، ص714

مدونة عمان القانونية http://omanilegal.blogspot.com تمت الزيارة بتاريخ: 10 / 4 / 2023م (

تصرف)

أحمد بو كرزارة، المسؤولية المدنية للقاصر) رسالة دكتوره: جامعة قسطنطينية الجزائر) ص 115

السنهوري، عبد الرزاق، الوسيط في شرح القانون المدني، ج 1 ص 670

{51)